العلامة الحلي

304

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 178 : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سلفا - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأنه مال يتكرر بتكرر الحول ، وتؤخذ في آخر كل حول ، فلا تجب بأوله ، كالزكاة والدية . وقال أبو حنيفة : تجب بأوله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أول الحول الثاني وهكذا ، لقوله تعالى : * ( حتى يعطوا الجزية ) * ( 2 ) ( 3 ) . والمراد التزام إعطائها ، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقة ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا . إذا عرفت هذا ، فالجزية تؤخذ مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم ، ولا يلزمهم شئ معين ، كذهب أو فضة - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عد له معافري ( 5 ) ( 6 ) . وأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) من نصارى نجران ألفي حلة ( 7 ) .

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 252 ، حلية العلماء 7 : 702 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 162 ، المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 594 . ( 2 ) التوبة : 29 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 2 : 162 ، المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 594 ، حلية العلماء 7 : 702 ، الحاوي الكبير 14 : 315 . ( 4 ) المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 595 . ( 5 ) المعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن . النهاية - لابن الأثير - 3 : 262 . ( 6 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 6 ) من ص 185 . ( 7 ) سنن أبي داود 3 : 167 / 3041 ، سنن البيهقي 9 : 195 ، المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 595 .